الأهليـــــــــــــــة والــــــــــولادة
المحتويـــــــــــــــــــات
الفصل الأول : في الأهليــــــــــــة
المبحث الثاني: أنواع
الأهليــــــــــــــــــــــــــة
أ - أهلية الوجــــــــوب
ب- أهليـــــــــة
الأداء
المبحث الثالث: أنواع أهلية الوجـــــــــــــــــــــوب
المبحث الرابع: أنواع أهليـــــــــــــة
الأداء
المبحث
الخامس: عوارض الأهلـــــــــــــــية
المبحث
السادس: الحجر أسبابه وكيفية رفعه
المبحث
السابع: النيابة الشرعية
الفصل الثاني :في الولادة وآثارهــــــــــا
مقدمـــــــــــة
المبحث الأول: تعريف البنـــــــــــــــــــــــــــــوة
المبحث الثاني: أقسام البنـــــــــــــــــــــــــــــــــوة
المبحث الثالث: أصل البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
المبحث الرابع: إثبات البنوة (النسب)
المبحث الخامس: انتساب ولد الزنى لأبيـــــــــــــــه
المبحث السادس: نفي النسب باللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعان
المبحث السابع:النسب ووسائل إثباتـــــــــــــــــــــــــــــــه
المبحث الثامن : ظهور الحمل بالمخطوبة قبل العقد
المبحث الأول:تعريف الأهلية لغة
واصطلاحا :
في اللغة : الصلاحية والجدارة ،يقال : فلان أهل لكذا
خليق به أي : حري حقيق جدير به .
قال تعالى : " وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها
"
قال سبحانه : "هو أهل التقوى وأهل المغفرة "
قال عز وجل : " الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا
حدود ما أنزل الله على رسوله"
في الاصطلاح: صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا
صالحا لخطاب تشريعي.
إذن، فالأهلية ،
-
عبارة عن الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه.
-
عبارة عن صلاحية الشارع في الشخص تجعله يتمثل ذلك الخطاب والكلام.
المبحث الثاني:أنواع الأهلية :
أ - أهلية
الوجوب :
تعريف أهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لان تثبت له حقوق وتجب عليه
واجبات.
محل هذه الأهلية: إنسانية الإنسان ،فكل إنسان أهل لأهلية
،فلا يوجد إنسان فاقد لأهلية الوجوب،
حيــــــــــــــــاة
الإنســــــان
(الوصية،الوقف)
قبل توزيع التركة ( الدين)
ب- أهلية الأداء:
تعريف أهلية الأداء : هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أفعاله وأقواله
شرعا .
مثلا :- إذا عقد عقدا يترتب عليه أثره.
- إذا اعتدى و ارتكب جريمة أو جناية يعاقب.
إذن ،فأهلية الأداء هي المسؤولية، وأساسها في
الإنسان التميز بالعقل ،
أهلية الأداء ==
العقل والتميز
المبحث الثالث: أنواع أهلية
الوجوب:
أهلية الوجوب
إذا ثبتت له حقوق ووجبت عليه واجبات
له حقوق دون الواجبات
عليه
واجبات دون الحقوق
المبحث الرابع:أنواع أهلية الأداء:
أهلية الأداء
تثبت أهلية الأداء ناقصة للإنسان في:
+
|
خلاصـــــــــــــــــــة أنواع الأهــــــــــــــــــــــــــــــلية
(الوجوب والأداء)
أطوار الحياة باعتبار الأهلية:
أهلية الوجوب ناقصة
أهلية الوجوب كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
أهلية الأداء
منعدمة أهلية الأداء ناقصة أهلية الأداء كاملــــــــة
المبحث
الخامس: عوارض الأهلية:
عوارض
الأهلية نوعين:
تعريف مرض الموت: هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر ،
بحيث يعجز المريض عن رؤية مصالحه خارج
المنزل إن كان من الذكور وداخل المنزل ، وإن كان من الإناث ، ويموت على ذلك
الحال قبل مرور سنة ، كان صاحب فراش أو لم يكن ، فإذا امتد مرضه دائما على
حاله ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح ، وتكون تصرفاته
كتصرفات الصحيح مل لم يشتد فيه ويتغير حاله ،أما لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات
فيعد حاله من اعتبار التغير إلى الوفاة إلى مرض الموت.
تعريف السفه : هو التبذير وسوء التصرف في المال ، بحيث
يصرفه في ما لا مصلحة فيه ولا غرض دينيا ولا دنيويا.
قال تعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما"
وقال سبحانه: "ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما"
تعريف الجنون : هو اختلال القوة المميزة بين الأمور
الحسنة والقبيحة والمدركة للعواقب بأن لا تظهر عليه أثرها ، وتتعطل
أفعالها ، وإما لنقصان حبل عليه دماغه في أصل الخلقة ، وإما لخروج مزاج الدماغ عن
الاعتدال بسبب خلط أو أفات ،وإما لستلاء
الشيطان عليه ، وهو
دركتان: جنون مطبق وعير مطبق.
المبحث السادس:الحجر أسبابه وكيفية رفعه:
تعريف الحجر :
في اللغة : المنع، قال تعالى: "يوم يرون
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا"
في الاصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه
فيما زاد عن قوت يومه أو تبرعه بماله (الثلث).
أسباب الحجر: هي أسباب اختلال الأهلية ، والحجر نوعان:
الأصل في مشروعية الحجر(الدليل ):
- قوله تعالى : "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
- قوله سبحانه : " وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث
بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم"
وجه الدليل عل الحجر:
- صيغ الأمر : ابتلوا = اختبروا.
- اليتامى = من فقد أحد والديه وهو ما لم يبلغ سن الرشد.
- حتى= الغاية.
- منهم رشدا = إذا تبث الرشد وجب دفع المال إلى المحجور.
موجب الحجر :
- قوله صلى الله عليه وسلم:" يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال
وإضاعة المال"
- قوله تعالى: " ولا توتوا السفهاء أموالكم"
إضاعة المال من موجبات الحجر.
إضافة : قال تعالى: " ولا توتوا السفهاء أموالكم"،
نسب الله تعالى المال للحاجر بدل المحجور عليه رغم أن المال مال المحجور ليبين
أن الفرد ينزل منزل الجماعة و الأمة ، ولأن الجماعة لها فيها حق مثل: قوله
تعالى : "ولا تقتلوا أنفسكم "أي: لا يقتلوا بعضكم بعضا.
كيفية رفع الحجر:
قبل
إثبات رفع الحجر يكون اختبار لمحجور عليه منذ 16سنة، إذا ثبت للولي أن هذا المحجور
عليه أصبح راشدا يطلب من القضاء رفع الحجر . في حالة عدم إثبات ذلك يتقدم الولي
بطلب إلى القضاء لإثبات عدم أهلية المحجور ، ولقبول الطلب لابد من إثبات نقصان
الأهلية بخبرة.
أما
إذا بلغ 18سنة يرفع سبب من أسباب الحجر وهو الصبا والصغر مباشرة.
المبحث السابع:النيابة الشرعيــــــة:
تعريف النيابة
الشرعية:
النيابة الشرعية هي نيابة بمقتضاها
يتولى الولي أو الوصي أو المقدم التصرف في أموال وأحوال وممتلكات ومنقولات القاصر
والمحجور عليه سواء كان ناقص الأهلية أو فاقدها.
وتكون النيابة الشرعية عن القاصر إما :
مقدمة : أهمية الولادة (آثارها)
للولادة
أهمية عظمى وغاية فضلى وآثار مثلى، ومن أهم ذلك:
|
|
إذن ، يتجلى في :
- أمور فطرية - حقوق الآباء والأبناء
- وجبات النفقة - الأحكام الشرعية
المترتبة عليه.
وجاء
الإسلام ووجد ميزتان في المجتمع الجاهلي( وأد البنات والتبني)( الشعور بالخيبة)
فأعاد بناء المجتمع على أسس سليمة (حفظ النسب)
الزواج بتوثيقه وشروطه إبطال التبني
- قال تعالى : "وما جعل أدعياءكم أبناءكم دلكم قولكم
بأفواهكم
والله يقول الحق"
- قال سبحانه :"ادعوهم لآبائهم هو أقسط عن
الله"
- قال تعالى :" فلما
قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون
على المؤمنين حرج.."
- قال عز وجل :" ما كان على النبي
من حرج فيما فرض الله له"
-
النبي أول من طبق إبطال التبني قصة "زيد "
المبحث الأول:تعريف البنــــــــــــــــوة:
لا يمكن فهم
البنوة إلا بالإضافة إلى الأبوة ، فالبنوة والأبوة معنيان متطابقان:
- ابن= بنوة + أب أبوة
- ابن= بنوة +أم أمومة
وللبنوة معان
ثلاثة :
أ –
المعنى اللغوي:
البنوة مصدر من
لابن ابن وبين البنوة ، ويقال : تبنيته أي ادعيت بنوته وتبناه اتخذه ابنا.
ب – المعنى الشرعي
:
- قيل نسبة
المولود لمن ولد عنه
إن اعتبرت هذه
النسبة من الأب = فهي أبوة
إن اعتبرت هذه النسبة من
الأم = فهي أمومة
إن اعتبرت هذه النسبة من
الابن = فهي بنوة
الأبوة والأمومة أصل ، والبنوة فرع وثمرة
الزوجية .
- وقيل ما كان من
الصلب، قال تعالى
:"فينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
ج- المعنى
الدستوري (المدونة):
تتحقق البنوة
بتنسل الولد من أبويه (المادة:142 ).
2المبحث الثاني أقسام البنــــــــــوة:
بالنظر في الواقع و الشرع أن البنوة تنقسم إلى قسمين:
|
|||||
إضافــــــــة:
_الزنا أحد موانع
الإرث.
_الزنا لا يمنع من
الزواج مثلا: من الأم.
_إذا عقد الرجل
على البنت تحرم عليه أمها.
_إذا عقد ودخل
الرجل على الأم تحرم عليه البنت.
المبحث الثالث:أصل البنـــــــــوة:
الأصل في البنوة
للأب والأم أنها ثابتة وشرعية إلى أن يثبت العكس ولم ينكرها ، ودليله الاستصحاب ،
لأن الأصل في الأشياء البقاء على ما كان حتى يثبت دليل التغيير.
المبحث الرابع:إثبات البنــــــــــــوة (النسب):
من جهة الأب يكون
بــ :
(أ) الفراش :قال صلى الله
عليه وسلم :"الولد للفراش ، وللعاهر الحجر..."
(ب)
الإقرار: روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : اختصم
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال
سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه
ابنه ، انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ، ولدعلى
فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها
بينا بعتبة ، فقال " هو لك يا عبد : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه
يا سودة بنت زمعة"
(ج) الشبهة: الزواج الفاسد:
- من تزوج من
تحرم عليه تحريما مؤبدا
|
- من تزوج امرأة طلقها
ثلاثا مع علمه أنها لا حل له
حتى تنكح زوجا غيره
من جهة الأم يكون
بــ:
(أ) بواقعة الولادة (الوضع
سواء بزنا أو الاغتصاب أو الزواج).
(ب) الإقرار.
(ج) صدور حكم القاضي بها.
المبحث الخامس:انتساب ولد الزنى لأبيه:
|
المبحث السادس:نفي النسب باللعـــــــــــان:
الفراش من أعظم أسباب إثبات النسب ، لكن قد ينكر الأب الابن رغم ولد على فراشه
كاتهام زوجته بالزنى ، فالمخرج هنا هو اللعان، فما هو اللعان ؟ وما تأصيله من
القرآن؟ وما حكمه ؟ وما هي شروطه وكيفيته؟
1- تعريف
اللعــــــــــان:
في اللغة : مأخوذ من اللعن
، وهو الإبعاد والطرد، أي أنه يبعد به نسب ولد زوجته عنه ويطرده، وأن الزوجين
يبتعدان بسببه.
في الشرع : قيل : هو"
حلف الزوج على زنا زوجته ، أو نفي حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه إن أوجب
نكولها حدها بحكم قاض"
2-تأصيل اللعان من
القرآن الكريم:
قال
تعالى:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" النور:(6- 9).
3-حكم اللعــــــــان:
إذا
كان اللعان من أجل نفي النسب أو الحمل حفظا للأنساب من الاختلاط فحكمه أنه واجب على الزوج.لما روى أبو داود
وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين:"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم
فليست من الله في شئ ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه
احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الأولين و الآخرين".
4- شروط اللعـــــان:
يشترط
الفقهاء لأجراء اللعان بين الرجل والمرأة ما يلي:
أ-
قيام الزوجية لقوله
تعالى :
"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً "(سورة
الروم 21)
ب- غياب الشهود.
ت-
التعجيل برفع الدعوى بمجرد علم الزوج بذلك.
ث- وقوعه أمام القاضي.
ج-
أن يكون اللعان على الصفة المذكورة في القرآن الكريم.
5-كيفية اللــــــعان.
الزوج: يقسم أربعة بأنه الزوجة:
تقسم بأربعة بأنه
_ من الصادقين _من الكاذبين
_من الصادقين _من الكاذبين
_من الصادقين _ من الكاذبين
_من الصادقين _ من
الكاذبين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من
_من الكاذبين .
_ الصادقين.
إضافــــــــة :
_ أن اللعان قد يكون :في النسب أو في الزنا.
_ أن الزوج له الحق في اللعان سواء بالنسب أو
بالزنا.
_ أن الزوجة لها الحق في اللعان بالزنا أما
النسب لا.
_ أن الزنا تسقط المعاشرة . لو عاشرها بعد،
لم يبقى له الحق في اللعان، لأنه لو كان صادقا لما عاشرها .
_ أن النسب لا يسقط المعاشرة.
المبحث السابع:النسب ووسائل إثباتـه:
1- تعريف النسب:
-
قيل : هو لحمة تجمع بين
الأصول(الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد).
-
وقيل : رابطة شرعية تربط
الفروع بالأصول في إطار الضوابط الشرعية المبنية على القرابة بين إنسانين في ولادة
قريبة أو بعيدة.
قال
تعالى : " وهو الذي
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا"(الفرقان).
وقال عز وجل : "
فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا هم يتسألون"
تفصيلها في قوله تعالى:" يوم يفر
المرء من أمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه..."
إضافة:
- أب: كل رجل له عليك ولادة وإن علا.
- ابن : كل ولد عليه ولادة وإن سفل.
-علماء الشريعة الإسلامية يجعلون النسب أحد مقاصد الشريعة الإسلامية
(الكليات الخمسة).
2- قاعدة: النسب
يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بالقضاء أو حكم قضائي .
إلحاق الأبناء بأبائهم
بالقرائن والمرجحات الفطرة كافية في إثبات
الابن للأب بأن يقول هذا ابني ،
ولأنه معطى جبلي فطري فإثبات النسب لكن إذا أراد أن ينفيه لا بد بحكم القاضي
وذلك بما يسمى
ورفضه من القرائن
والمرجحات. بإثبات لحوق النسب [الفراش ، الإقرار ،الشبهة]،
وهذا
كله لكي لا يخل الإنسان
بهذا النسب.
ولهذا جعل إثبات النسب
بالظن وليس باليقين
إضافة:
مراتب العلم خمسة وهي :
-
الوهم= ما ستوى
طرفيه ، ولا يوجد عندك أي مرجح.
-
الشك= تجويز أمرين
أحدهما أقوى من الآخر .(الظن)
-
الظن
-
العلم =إدراك الشيء كما هو.
-
اليقين
3-
أسباب ثبوت النسب:
يثبت النسب للأب بــ :
أ-
الفراش = هو الوطء
/الجماع فعقد النكاح الصحيح من أعظم ثبوت النسب ، وهذا هو الأصل إلى أن يثبت العكس
، مثلا:أن العقد صحيح ، لكن هناك أمور تمنع مثل :عدم اللقاء ،وعدم الولادة ،
والمرض ، وإذا أراد أن ينفي النسب رغم ثبوت الفراش لابد من حكم القاضي.
ب- الإقرار= هو الإستلحاق ،
فهناك :
- المستلحِق:أن يكون أبا ،
وعاقلا،ولا يمنعه العقل ولا العادة. مثلا:إلحاق ابن عنده 44 سنة بأب عنده40 سنة .
- المستلحَق: هو مجهول النسب(الإبن).
ت- الشبهة = النكاح نوعان :
- باطل :يفسخ كل من عقد على إمرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا
لا يمكن أن يصح، لكن لا أن نميز في الحد بين :
|
2-
عدم العلم : لا يحد ويثبت النسب
-
فاسد:كل من يعقد على امرأة بصداق محرم فهذا يمكن أن يصحح وبالتالي فهو يصح
ولا يفسخ.
ويثبت النسب بالنسبة للأم بــ:
أ-
واقعة الولادة .
ب-إقرار
الأم.
ج-
ثبوت حكم قضائي.
الفرق بين الإقرار والشهادة والإستلحاق:
الإقرار: يكون من أفراد الأسرة وليس من عموم الناس
وليس فيه شروط الشهادة ،وهو إقرار الأب أو الجد أو الاخ، أو الأم بأن الابن ابنه.
الشهادة : عكس الإقرار فهي عامة وليس خاصة بالأسرة.
الإستلحاق :هو حالة خاصة من الإقرار ، وهو إقرار الشخص
بنفسه بأن الولد ابنه، الولك المستلحق.
شروط الإستلحاق:
- أن يكون المستلحق ابا لأن النسب لا يثبت
بإقرار غير الأب فلابد من إقرار الأب والأم بأن الإبن إبنهما. .
- أن يكون المستلحق عاقلا.
- أن يكون المستلحق مجهول النسب.
- أن لا يكذب الاستلحاق عقل أو عادة أو شرع.
- أن يصدق الولد المستلحق إذا كان يتمتع
بأهلية التصديق.
- أن لا يزاحم الأب المستلحق غيره.
تنبيه :
فهذا الإستلحاق قابل للطعن لمن له مصلحة
كالورثة وإذا كان هذا فنلتجأ إلى أسباب أخرى كالشهادة والخبرة الطبية.
المبحث الثامن : ظهور الحمل بالمخطوبة قبل العقد
1- حيلولة الأسباب
القاهرة دون توثيق العقد:
من
المعلوم في عصرنا الحاضر أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات
الزواج، وما إذا حالة الأسباب دون توثيق العقد في وقته ، يعتمد القاضي في سماع
دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة الطبية.
لكن،
فبإمكان أي واحد له علاقة غير شرعية مع امرأة أن يدعي أنها زوجته ولأسباب قاهرة لم
يوثق الزواج بينهما ، فمتى ثبتت بنوة الولد بأية وسيلة مقررة شرعا مثل الشبهة أو
الاستلحاق أو الإقرار أو الخبرة الطبية والقضائية.
2- حكم ظهور الحمل بالمخطوبة قبل العقد:
الخطبة تبدأ بتوعد رجل وامرأة على الزواج ،
وتنتهي بتحرير عقد الزواج ، وهذا يدل على أنها ليس بزواج ، ولا يترتب عليها
أحكامه.
أما
من الناحية الفقهية هناك اختلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول : قال : إن الخطبة لا تعتبر عقدا ، لأن
العقد لا يتم بين الزوجين إلا بأمور عقد الزواج منها الصيغة والإيجاب والقبول...
القول الثاني: قال: إنها تعتبر عقدا ، لأن الرجل عندما
يخطب امرأة فيجاب بالقبول وما إلى ذلك.
القول الثالث : قال: الخطبة ترجع إلى العادة والعرف.
3- شروط انتساب الولد للخاطب قبل العقد:
إذا ظهر الحمل أثناء الخطوبة فإن المدون تجعل
نسبه للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
الشرط الأول : إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما .
الشرط الثاني : الاشتهار والمراد به الإعلان.
الشرط الثالث : إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة .
الشرط الرابع :
إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما .
تنبــــــــه :
إذا أنكر الخاطب الحمل فنلجأ إلى الوسائل
لإثبات النسب وقد سبق ذكر ذلك .
ملاحظة : لابد مع هذا الملخص البسيط الرجوع إلى المواد
التي في المدونة التي تتعلق بما درسنا .
الأهلية : من المادة:( 206 إلى 223.) و الولادة:
من المادة:(من المادة : 142إلى161).
اضف تعليقاً عبر: